المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.500.000 - -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.850.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 57.700.000 الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والميلومون - الأجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين - يعطلة طويلة الأمد 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين - بعطلة طويلة الأمد المناوبون 3.700.000 المرخص لهم 110.000 المرخص لهم 120.000 مجموع القسم الاول 94.280.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات - المنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 32 II مديريات الولايات - المنح العائلية - 150.000 مجموع القسم الثاني 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 630.000 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 - 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية - -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 2.600.000 18.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 8.500.000 - 1433 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.400.000 مجموع القسم الثالث 16.058.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Of الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.200.000 280.000 2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 700.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 5-34 الادارة المركزية : - الالبسة 80.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.670.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.520.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.330.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 300.000 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 6.000.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 415.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.670.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 85.000 34-93 مديريات الولايات - الايجار 320.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 20.630.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000 -
35 - II - مديريات الولايات - صيانة المباني 900.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - TT اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 49.200.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 9.850.000 36-31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 286.772.000 مجموع القسم السادس 345.822.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية المحاضرات والملتقيات 400.000 - . 37 02 الادارة المركزية الدفع الجزافي 1.100.000 - , -37 II مديريات الولايات الدفع الجزافي 4.300.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 484.320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - نشاط التربية الصحية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن - 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية
- والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . 2.979.000.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة 45.000.000 - الاجنبية 46 03- تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 980.000 مجموع القسم السادس 3.024.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.500.000 مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.033.980.000 المجموع العام المخصص لوزير الصحة العمومية 3.518.300.000 2170 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-110 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 | المذكور أعلاه كالتالي