المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وثمانين مليون وخمسة وخمسين ان رئيس الجمهورية ألف دينار (880.055.000 دج) والمخصصة لوزين بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1954 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989ء الجدول الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.