مرسوم رقم 85-329
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-329 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2132
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف دينار (403.150.000) والمخصصة لوزية الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.