مرسوم رقم 85-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-321 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2098
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين الف دينار (111.383.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.