المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم
83 - المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق، بالتأمينات الاجتماعية، يعد عمالا مشبهين بالأجراء قصد الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، العمال الآتي بيانهم :
1) (1) العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الادوات اللازمة لعملهم أو جزءا منها، 2 (2) الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، لاسيما خدم المنازل، والبوابون، والسواق والخادمات، والغسالات والممرضات، وكذلك الاشخاص الذين يحرسون ويرعون عادة أو عرضا في منازلهم أو منازل مستخدميهم الاطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم أو الادارات أو الجمعيات