مرسوم رقم 85-32
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد، يقصد باعتماد فترات العمل أو ما يماثلها، كما نصت عليه المادة المذكورة ما يدخل في باب الأداءات والاشتراكات طبقا لأحكام هذا المرسوم.