مرسوم رقم 85-318
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-318 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2085
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الف دينار (556.392.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.