مرسوم رقم 85-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 315 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 2070
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدراها بمليار وأربعمائة وستة وأربعين مليونا ومائة وخمسين ألف دينار (1.446.150.000 دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.