المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة