مرسوم رقم 85-312
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 312 مؤرخ في 12 ربيع الثاني
المادة 2
لا تعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها مقيدة بأحكام الفقرة 2 من المادة 50 أحكام رقم (189) من الاتفاقية والمادة 82 من التنظيمات العامة، التي تنص على التحكيم كوسيلة لتسوية الخلافات.