مرسوم رقم 85-310
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
المادة الأولى
تحدد تقديرات الايرادات والنفقات الميزانية هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة لسنة 1985 كما يأتي :
تبلغ الايرادات ثمانية عشر مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار (18.679.498.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 2 (2) تبلغ النفقات ثمانية عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار (18.610.461.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.