المادة 5
تؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تخويل الحق وحساب المعاش، في اطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه، - السنوات سنة أو الفصول مقتضى الحال - بقدر عدد مرات 180 يوما أو - 1440 حسب ساعة عمل، أو 45 يوما أو 360 ساعة عمل مما ترتب على أجرها دفع اشتراك للضمان الاجتماعي مع حد أقصى قدره 4 فصول عن كل سنة مدنية.
وفي حالة المقاصة بين مجموع سنوات العمل أو الفصول واذا كان عدد فصول التأمين المقبولة أو القابلة للاعتماد ليس عددا مضاعفا ل 4 فان المعاش يحسب على الأسس المحددة في الفقرة السابقة بالتناسب مع عدد الفصول.