مرسوم رقم 85-309
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 309 مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها. 1900
المادة 4
يجب أن يثبت العون المحاسب الجامع، زيادة على الشروط المحددة في المادة 31 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، للالتحاق بالوظائف العمومية تكوينا عاليا وخبرة مهنية في ميدان التسيير المالي والمحاسبى لا تقل عن ست (6) سنوات.