المادة 4
يتعين على المفتشية العامة التقنية أن تقوم بزيارات رقابة وتفتيش في جميع التراب الوطني، تشمل مراكز الاستغلال والتحويل والارسال والاعلام الآلي والفرز الآلى، والصيانة والتموين، التابعة لوزارة البريد والمواصلات.
وتتناول زيارات الرقابة والتفتيش على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المصالح التقنية للبريد والمواصلات وسيرها،
- شروط ممارسة ادارة البريد والمواصلات لاحتكار الدولة في مجال المواصلات، أعمال الانتاج والخدمات التي تقوم بها - المؤسسات التابعة للوزارة،
- جودة الخدمات التي تقدمها للمستعملين المصالح العمومية في المواصلات،
- جودة تسيير الهياكل القاعدية التقنية للبريد والمواصلات واستغلالها،
- استعمال امكانيات البشرية والمادية .
الموضوعة تحت تصرف الهياكل التقنية.