المادة 10
يعين المفتشون التقنيون بقرار من وزير البريد والمواصلات.
و يجب عليهم أن يثبتوا ، زيادة على الشروط المحددة في التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، تكوينا عاليا في احدى الشعب الآتية :
المواصلات السلكية واللاسلكية والالكترونيات والاعلام الآلي أو الآلية مع خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.
المادة II : ترتب وظيفة المفتش التقنى للبريد والمواصلات في المناصب العليا بادارة البريد والمواصلات عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.