مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 8
يشرف على المفتشية العامة التربوية مفتش عام يساعده أربعة مفتشين متخصصين.
يتولى المفتش العام تنشيط عمل المفتشين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه العلوم الاجتماعية.