مرسوم رقم 85-306 · ج.ر عدد 53 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.