مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 5
يتعين على المفتشية العامة التربوية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي :
اعلام الوزير على نحو منتظم بسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، لاسيما تكييف أنماط التكوين مع احتياجات القطاعات المستعملة
- الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة وتحدد أسبابها وتعد لهم التوصيات لمعالجتها،
- القيام بأي عمل تصورى أو تحقيق خاص يكلفها به الوزير.