مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 4
تساهم المفتشية العامة التربوية في اطار المهام المسندة اليها وعن طريق الرقابة
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في التي تمارسها في تحسين مردود مؤسسات التعليم اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والتكوين العاليين ونوعية التكوين المقدم فيها. 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية