مرسوم رقم 85-306
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-306 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته. الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ويتولى المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه تفتيش الاعمال التربوية ومراقبتها في أحد | الفروع الآتية :
العلوم الطبية العلوم الدقيقة والتقنولوجيا
- العلوم البيولوجية وعلوم الارض