المادة 10
يعين المفتشون المتخصصون بقرار من وزير التعليم العالى.
وزيادة على الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به للالتحاق بالوظائف العمومية، فانه يجب أن يعينوا من بين الاساتذة الذين تكون لهم رتبة أستاذ محاضر في احدى المواد التابعة لميدان تفتيشه، ومع خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة II : ترتب وظيفة المفتش التربوي المتخصص، في الوظائف الادارية العليا في وزارة التعليم العالى، تطبيقا لاحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات.