الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالثقافة من :
- والي ولاية الجزائر، نائبا للرئيس،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية، -
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887
- ممثل وزير التجارة.
ويشارك المدير العام للديوان في اجتماعات المجلس.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص پري فائدة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال بسبب كفاءته.