الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الوطنية والاجتماعية | والثقافية فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها،
2 - تنسيق جميع التظاهرات والانشطة التي تنظمها المؤسسات العمومية الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى فيما يأتي المؤسسات المدمجة، 3 تسيير الاملاك العقارية وغير العقارية المخصصة للديوان وللمرافق المشتركة في رياض الفتح، وصيانتها وتنميتها وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي :
يوزع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج يضبط كل سنة، ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الاجنبية التي تندرج في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر،
- ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية،
- ينظم التظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية المخصصة للاطفال والشباب يقوم بالاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها هو والمؤسسات المدمجة بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة، يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكل - مؤسسة مدمجة مع البرنامج العام،
- يسهر على التنظيم المادي لجميع التظاهرات الوطنية أو الدولية التي تجرى في رحاب رياض الفتح، يعد ويحرر دفتر الشروط المفصلة الخاصة بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها للخواص،
- يتولى مراقبة مدى مطابقة أنشطة الخواص أصحاب الامتياز لما تنص عليه دفاتر الشروط النوعية،
- يعد مخططات التنمية والترقية العقارية فى رياض الفتح ويسهر على تطبيقها، يسهر ، بالاتصال مع السلطات المعنية، على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة في رياض الفتح، وعلى نظافتها.