مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
تتكون ممتلكات الديوان من مجموع الاملاك العقارية المخصصة له.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى، عنه الحاجة، مشتملات هذه الممتلكات.