مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين.