مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
ترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.