مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - الايرادات، وتتكون من :
- اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، ايرادات التظاهرات الثقافية التي تجرى في منشآته ،
- عائد عقود الامتيازات
- عائد الخدمات والاشهار لحساب الغير
- الهبات والوصايا. 2 النفقات، وتتكون من :
- نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات، -
- جميع المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه.