مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 19
تجتمع اللجنة التقنية التنسيقية في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.
الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد رئيسيها.