الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 17
تسهر اللجنة التقنية التنسيقية في الديوان على انسجام أعماله وأعمال المؤسسات المدمجة فيه وأعمال المصالح العمومية التي تعمل في رحاب رياض الفتح.
و بهذه الصفة تدرس المسائل الآتية في اطار التنظيم المعمول به والتوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه :
بر برمجة مختلف الاعمال التي تنظم في رياض الفتح، وتطبيقها،
- تدخل مختلف المصالح العمومية التابعة لولاية الجزائر والمجلس الشعبي لبلدية الجزائر في رحاب رياض الفتح، لاسيما في مجال الطرق والانارة العمومية، وصيانة المساحات الخضراء، وجميع المسائل المرتبطة بالصيانة، جميع المسائل المتعلقة بحسن سير الهياكل والمؤسسات المقامة في رياض الفتح.
تعطى اللجنة التقنية التنسيقية رأيها في مشاريع تنمية رياض الفتح وتهيئته وتوسيعه.