مرسوم رقم 85-305
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 13
يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.