مرسوم رقم 85-304
· ج.ر عدد 52 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-304 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في
المادة 3
يمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية، ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات تنظيم الاستفتاء وسيره.