المادة 8
لا يمكن استعمال المعلومات، والبلاغات والوثائق المحصل عليها الا لاغراض هذه . الاتفاقية ولا يمكن تبليغها الى أشخاص آخرين غير المكلفين باستعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت صراحة السلطة التي قدمتها. 2 (2) تتمتع الطلبات والمعلومات وكل البلاغات الاخرى التي تتحصل عليها ادارة جمارك أحد البلدين بموجب هذه الاتفاقية، بالحماية التي يمنحها القانون الوطنى لهذه المعلومات والوثائق من نفس النوع.
المادة و تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية من طرف ادارتي البلدين. وتنشأ لهذا الغرض لجنة مختلطة تتكون من ممثلى ادارتي الجمارك، على أن تكلف يبحث المشاكل التي يطرحها تطبيق هذه الاتفاقية.
الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849