مرسوم رقم 85-302
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 302 85 مؤرخ في 27 ربيع الاول في 10 سبتمبر سنة .1985 1846 عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري في مراسيم تنظيمية المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية
المادة 7
ان ادارتي الجمارك للبلدين غير ملزمتين بتقديم المساعدة المقررة فى هذه الاتفاقية في حالة ما اذا كانت هذه المساعدة يمكنها أن تلحق مساسا بالامن العام أو بالمصالح الاساسية الأخرى أو لبلديهما مهنية . أو تسبب خرقا لاسرار صناعية أو تجارية
2) (2) يجب أن يبرر كل رفض للمساعدة، يبلغ البلد المطلوب الى البلد الملتمس، سبب الرفض ويمكنه أن يقترح اجراءات بديلة.