المادة 5
يمكن لادارتى الجمارك للبلدين أن تستدل على سبيل الاثبات سواء في محاضرها أو في تقاريرها الاثباتية أثناء الاجراءات أو المتابعات أمام المحاكم بالمعلومات المتلقاة أو الوثائق المقدمة وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة ، تتخذ أدارتا الجمارك للبلدين الاجراءات التي من شأنها أن تسمح لموظفى مصالحها المكلفين | بالبحث عن الغش الجمركي بأن يكونوا على اتصال شخصي مباشر قصد تبادل المعلومات من أجل | الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه تدارك البحث، أو قمع المخالفات ضد التشريع الجمركي لبلديهما.
2) (2) كل ادارة جمركية للدولتين المتعاقدتين، تعلم الادارة الجمركية الاخرى بقائمة الموظفين المعنيين خصيصا من طرفها، لتلقى اصالات المعلومات.