المادة 3
تتبادل ادارتا البلدين : 1 (1) تلقائيا وبدون أجل كل المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة ب : .
- العمليات غير القانونية المضبوطة أو المخطط لها والتي تكون أو يظهر أنها تكون طابع غش في نظر تشريعاتهما الجمركية.
- وسائل أو طرق الغش الجديدة.
فئات البضائع المعروفة أنها تكون موضوع حركة غش.
الاشخاص السيارات المراكب والطائرات التي يشتبه في أمرها تتعاطى أو تستعمل لارتكاب النش.
ب) بناء على طلب مكتوب وفي أقرب أجل ممكن، كل المعلومات :.
1) (1) المأخوذة من مستندات الجمارك المتعلقة بتبادل البضائع بين البلدين والتي يمكن أنها تمس بالتشريع الجمركي للبلد الملتمس، عند الاقتضاء على شكل نسخ مصادق عليها أو مرسمة من هذه المستندات.
2) (2) التي من شأنها أن تكشف التصريحات الخاطئة خاصة فيما يتعلق بالقيمة النوع، أو المنشاء 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية المادية بناء على طلب صريح لاحدى الادارتين.
الجمركيتين يمارس الطرف الآخر في اطار تشريعه وطبقا لتطبيقاته الادارية، حراسة خاصة : 1 (1) على التنقلات، وبصفة خاصة على الدخول والخروج من و الى اقليمه الجمركي من طرف الاشخاص المشكوكين أو المعروفين بأنهم يتعاطون عادة أو احترافيا نشاطات مخالفة للتشريع الجمركي. .
ب) على التحركات المشبوهة للبضائع المبلغ عنها من طرف البلد الملتمس بأنها تشكل حركة هامة في اتجاه اقليمها وتكون مخالفة لتشريعه الجمركي.
ج (ج) على الاماكن المودعة فيها كميات غير عادية من البضائع التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها معدة لتستورد بطريقة غير شرعية نحو اقليمه.
د على السيارات أو الزوارق أو الطائرات التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها يمكن استعمالها لارتكاب غش جمركي على اقليمه