المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون الاداري في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- اعتبارا منهما بأن المخالفات ضد التشريع الجمركي تلحق أضرارا بالمصالح الاقتصادية والجبائية، والاجتماعية والثقافية لكلا البلدين،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات ضد التشريع الجمركي، تكون أكثر فعالية بالتعاون بين ادار تيهما الجمركيتين قد اتفقتا على ما يلى :