المادة 11
1 (1) يبلغ كل بلد متعاقد الى البلد الآخر اتمام الاجراءات المقررة من طرف دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ سريان مفعولها من اليوم الاول للشهر الثالث الذي يتبع آخر تبليغ. 2 (2) أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكل من البلدين المتعاقدين الحق فى الغائها في أي وقت وذلك بتبليغ مكتوب يرسل بالطرق الدبلوماسية الى البلد الآخر المتعاقد.
ويبدأ سريان مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ.
حرر بالجزائر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية برنار قوديار مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة المالية بوزارة الاقتصاد ز والمالية والميزانية مراسيم تنظيمية