مرسوم رقم 85-300
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
المادة 7
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة مفتشين متخصصين.
يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته.
يكلف المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه، بالتفتيش ومراقبة الاعمال التربوية في أحمد الفروع الآتية :
- - التعليم الثانوى العام.
- التعليم الثانوى التقني التعليم الاساسي والتكوين.