مرسوم رقم 85-300
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
المادة 4
يتعين على المفتشية العامة للتربية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي :
اطلاع الوزير ونائب الوزير على نحو منتظم يسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين،
- الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة، وتحديد أسبابها، وتقديم التوصيات لمعالجتها، القيام باى عمل تصوري او تحقيق خاص يكلفها به الوزير أو نائب الوزير.