الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
يوزع معدل %20 المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
- - التأمينات الاجتماعية : 11 التقاعد : 7% - حوا حوادث العمل والامراض المهنية : 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-57 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : توزع نسبة الاشتراك البالغة 25 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المنصوص عليها أعلاه، كما يلي : والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | الوطنية سوناطراك في 11 مارس سنة 1990 تلتمس به منح بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ناست أوي " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، التي تقوم بها شركة " ناست أوي " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك ده المبرم بين الدولة والشركة " ناست اوي " في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة رخصة للبحث عن الوقود في جزء من تراب ولاية إليزي
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا موافقة آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي إليزي
- وبناء على تقرير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة.
يرسم ما يلي :