مرسوم رقم 85-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205
الفصل الاول — أحكام دائمة
المادة الأولى
توزع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى - عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذى يحدد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعى على النحو الأتى : 24 %24 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي - يتحملها المستخدم،
– %5 %5 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي يتحملها العامل.