المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1406 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 240.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني المجموع العام للاعتمادات ميزانية الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 3.175.000 الملغاة من وزارة النقل 3.415.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية ....... 000 900 ........ 2.515.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل 3.415.000 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857