مرسوم رقم 85-296
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-296 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. 1855
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسة عشر ألف دينار (3.415.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه