مرسوم رقم 85-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1853
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.