مرسوم رقم 85-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1849
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان 1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه وثلاثة وسعون ألف دينار (600.263.000 دج) المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات الجزائرية المحلية، في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. حرر