مرسوم رقم 85-292
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى الذي - يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات والبيئة والغابات. 1815 الكهرو تقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 1816
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد