مرسوم رقم 85-291
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 291 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1790
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد ) قدرة ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (98.410.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.