مرسوم رقم 85-291
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 291 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1790
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (98.410.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى البابين المبينين في الجدول دأ الملحق بهذا المرسوم.