المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.100.000 القسم مجموع القسم الاول 2.100.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.400.000 المجموع العام للاعتمادات الصناعات الخفيفة