مرسوم رقم 85-290
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 1789
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الصناعات الخفيفة فى البابين المبينين في الجدول | الملحق بهذا المرسوم.