مرسوم رقم 85-290
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 1789
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91، «المصاريف المحتملة».