مرسوم رقم 85-290 · ج.ر عدد 49 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 290 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 1789

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.